SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

A-
A+

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتشكيل  اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة سعادة القاضي الدكتور/ عمر عبيد الغول.

وجاء نص القرار كالتالي: 

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (6) لسنة 2020م بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2023م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة (1)

تُشكّل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة سعادة القاضي الدكتور/ عمر عبيد الغول وعضوية كل من التالية أسمائهم:

1.        
سعادة اللواء/ عمر أحمد بو الزود
نائباً للرئيس
2.        
سعادة/ مريم ماجد سعيد الشامسي
عضواً
3.        
سعادة المستشار/ عبدالرحمن داوود العوضي
عضواً
4.        
سعادة/ سليمان خميس النقبي
عضواً
5.        
سعادة/ موضي بنت محمد الشامسي
عضواً
6.        
سعادة الدكتور/ عبدالله سليمان الكابوري
عضواً
7.        
سعادة/ محمد عبدالله الزرعوني
عضواً
8.        
سعادة العقيد/ ثاني أحمد ثاني السويدي
عضواً
9.        
السيد / علي محمد آل علي
عضواً ومقرراً
 

المادة (2)

مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه – في حال غياب الرئيس – مرة كل أسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (4)

تُدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يُوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر اللجنة.

المادة (5)

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساندتها في أداء مهامها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري الفني والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

المادة (6)

مع مراعاة ضوابط وأحكام مكافآت اللجان المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة، تُصرف مكافأة شهرية قدرها (1,500) درهم لكل من رئيس وعضو اللجنة عن كل اجتماع يحضره وبحد أقصى (6,000) درهم للرئيس أو العضو، ولا تُصرف المكافأة للرئيس أو العضو أو المقرر عن الاجتماعات التي يتغيب عنها سواء كان الغياب بعذر أو بدونه.

 

 

 

 

المادة (7)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول