SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية  بإمارة الشارقة

A-
A+

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية  بإمارة الشارقة

وتنص المادة الأولى للقانون على :  

يُستبدل بنص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م المشار إليه النص الآتي:

لجان الترقيات والتقاعد

المادة (22)

1.       تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

2.       تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3.       تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م المشار إليه النص الآتي:

مجلس القضاء الشرطي

المادة (35)

1.       ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.

2.       يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.

3.       تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.

4.       يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول