SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري

A-
A+

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وبحسب القانون يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي:

يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي:

1. التمليك بموافقة الحاكم.

2. الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي.

3. التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.

كما نص القانون على أن يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي:

بمراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في الإمارة بالآتي:

1. إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.

2. تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة (4) من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناءً على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بناءً على طلب الدائرة بيع العقار إلى أشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول