أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2023م، بشأن تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة بحسب القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. العمل على توفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر في المجتمع.
2. احتواء وحماية ودعم الفئات الأكثر عرضة للضرر في المجتمع وتمكينها من الحصول على حقوقها.
3. الارتقاء بالعمل الاجتماعي في الإمارة وتنظيمه.
4. تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك بين أفراد وأسر ومؤسسات المجتمع.
5. تمكين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم.
كما نص القانون على أنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة في الإمارة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الدائرة واختصاصاتها.
4. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
5. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي بما يحقق التنمية الاجتماعية ويعزز مكانة الإمارة عالمياً.
6. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية:
1. تقديم الدعم والإعانات والمساعدات الاجتماعية للمستحقين طبقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.
2. تقديم خدمات الرعاية النهارية والمنزلية لكبار السن والفئات الخاصة وما يصاحبها من أنشطة تلائم احتياجاتهم.
3. الإشراف على كل ما يتعلق بفاقدي الرعاية الاجتماعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن رعايتهم وتأمين حقوقهم وتمثيلهم قانونياً.
4. إدارة دور الرعاية الاجتماعية ودور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية التابعة للدائرة والإشراف عليها.
5. تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن تنظيم العلاقات الأسرية والوالدية التي تُكلّف بها الدائرة وتكون ضمن اختصاصاتها.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بالتلاحم المجتمعي وتطوير العمل الاجتماعي:
1. تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة بما يشمله من أنشطة ومهن وخدمات وقطاعات تقوم بها الجهات العامة والخاصة الربحية وغير الربحية.
2. تنظيم شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارة والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة.
3. تطوير وتأهيل وترخيص العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. تعزيز الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي واكتساب مهارات الوقاية والحماية.
5. تنظيم وتطوير العمل التطوعي في الإمارة والإشراف عليه.
6. القيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية وإعداد وتحليل الإحصائيات، والتقارير والإصدارات العلمية بالمجال الاجتماعي التي تعزز المخرجات المجتمعية والابداعية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. بحث ودراسة أي مشكلات ذات علاقة بالعمل الاجتماعي ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها للحاكم أو المجلس.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء والمستشارين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة للدائرة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهدافها وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
5. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. وضع ومتابعة خطط العمل وأولوياته وما يتعلق به من برامج ومشاريع تُشرف عليها الدائرة.
7. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الدائرة.
8. توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات الصلة باختصاصات الدائرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
10. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
11. تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
كما تضمن المرسوم على عدد من المواد القانونية والمتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والإعفاءات والضبطية القضائية والقرارات التنفيذية والتعاميم الداخلية والأحكام الانتقالية.