SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

A-
A+

الأحكام العامة

المادة (2)

الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعاً وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

 

المادة (3)

1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا.

2. تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو الآتي:

م
الدائرة الانتخابية

 

----
عدد المقاعد المخصصة للانتخاب في المجلس
مدينة الشارقة
9
مدينة الذيد
3
مدينة خورفكان
3
مدينة كلباء
3
مدينة دبا الحصن
2
منطقة المدام
2
منطقة البطائح
1
منطقة مليحة
1
منطقة الحمرية
1

 

---
المادة (4)

تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية، على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها، وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.

 

المادة (5)

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.

 

المادة (6)

الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة. 

 

المادة (7)

لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.

 

الفصل الثاني

اللجنة العليا

المادة (8)

تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى:

" اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري "

 تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، وتتولى اللجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية في الإمارة بما في ذلك:

1. رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات.

2. الإسهام في جهود التوعية والتثقيف بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وإصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات.

3. اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، ووضع الجدولة الزمنية لمهامها ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها وتلقي التقارير منها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

4. تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن ميزانية المجلس.

5. تحديد المراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية بمراعاة تيسير سير العملية الانتخابية.

6. الدعوة للانتخابات في كل دائرة انتخابية، وتحديد مواعيد إجرائها وطريقة أخذ أصوات الناخبين.

7. تحديد المدد الزمنية المتعلقة بكافة جوانب العملية الانتخابية، وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل دائرة، ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

8. إصدار القواعد المنظمة لقوائم الهيئات الانتخابية واعتماد الهيئة الانتخابية بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.

9. فحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم. 

10. تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

11. النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها ويحوز قرارها في هذا الشأن قوة الأحكام النهائية.

12. تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة كلٌّ في مجاله.

13. اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية.

14. اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل دائرة انتخابية بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.

15. اعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.

16. إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.

17. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بها اللجنة من قبل الحاكم.

 

المادة (9)

1. تُشكّل اللجنة العليا بقرار من الحاكم، ويُراعى في تشكيلها تمثيل الجهات الحكومية الآتية:

1. القيادة العامة لشرطة الشارقة.

2. مجلس الشارقة للإعلام.

3. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.

4. الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للإمارة. 

5. الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

6. مكتب الشارقة الرقمية.

2. يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات عامة أو أشخاصاً يمثلون جهات حكومية أخرى يقررها الحاكم بناءً على ترشيح رئيس اللجنة.

 

المادة (10)

تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من يتـرأس الاجتماع، ولرئيس اللجنة العليا – تيسيراً لأداء مهامها -دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة (11)

تقوم الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بدور أمانة اللجنة العليا، وتتولى تسيير كافة شؤونها التنفيذية (الإدارية والمالية والفنية).

 

الفصل الثالث

اللجان الفرعية

أولاً: لجنة إدارة الانتخابات

المادة (12)

تُشكّل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة أمين عام المجلس الاستشاري، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله. 

 

المادة (13)

تُمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية:

1. متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب.

2. التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً.

3. توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة العليا.

4. التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.

5. تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتماها.

6. اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها، واعتمادها من اللجنة العليا ومتابعة تنفيذها.

7. متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة العليا.

8. إعداد موازنات العمليات الانتخابية.

9. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات.

10. استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجان مراكز الانتخاب، ورفعها إلى اللجنة العليا.

11. أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة العليا.

 

ثانياً: لجان الدوائر الانتخابية

المادة (14)

1. تُشكّل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العُليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية، على أن يضم تشكيل كل لجنة ممثل عن الجهات الآتية:

1. شرطة الدائرة.

2. بلدية الدائرة.

3. القطاع الأهلي في الدائرة.

2. تُحدد اللجنة العُليا رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية من بين أعضائها.

3. للجنة الدائرة الانتخابية أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

 

المادة (15)

تتولى لجنة الدائرة الانتخابية القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1. تحديد مقرها في الدائرة الانتخابية.

2. استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

3. توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات.

4. التنسيق مع بلدية الدائرة الانتخابية لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.

5. اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

6. تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية.

7. استلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.

8. مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الدائرة الانتخابية، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

 

المادة (16)

يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا عن طريق لجنة إدارة الانتخابات، ولها أن تضع الإجراءات اللازمة لذلك.

 

ثالثاً: اللجنة الإعلامية

المادة (17)

تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة ممثل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في اللجنة العليا، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

 

المادة (18)

تتولى اللجنة الإعلامية المهام الآتية:

1. وضع إستراتيجية الاتصال للجنة العليا وخطة تنفيذها.

2. وضع خطة مناسبة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.

3. وضع خطة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.

4. اقتراح القواعد المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.

5. أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة العليا.

 

رابعاً: اللجنة الأمنية

المادة (19)

تُشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا، وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الدوائر الانتخابية، ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

 

المادة (20)

تضع اللجنة الأمنية مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات على أن تقدمه إلى اللجنة العليا لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.

خامساً: لجنة الأنظمة الذكية

المادة (21)

تُشكل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة ممثل مكتب الشارقة الرقمية في اللجنة العليا، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة ممن يُرى الاستعانة بهم.

 

المادة (22)

تتولى لجنة الأنظمة الذكية القيام بالمهام الآتية:

1. إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة بأنظمة التصويت المختلفة، وتسجيل الناخبين والمرشحين وتنفيذها.

2.  تجهيز البُنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية بالتعاون مع لجان الدوائر الانتخابية من حيث توفير الأجهزة وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية وتقديم الدعم الفني.

3. التنسيق مع لجان الدوائر الانتخابية بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات وتقديم الدعم الفني.

4. توفير أدلة الاستخدامات لكافة الأنظمة بغرض تدريب المستخدمين للنظم الالكترونية، وتعريفهم بمزاياها وطرق تشغيلها.

5.  وضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وتراخيص وبرامج مساعدة ودعم فني شامل.

6.  استقطاب عروض الأسعار الخاصة بتنفيذ العمليات الفنية للانتخابات حسب دليل الإجراءات المالية لدى دائرة المالية المركزية بالإمارة وبالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

7. الإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات والبرمجيات (Source Code)، والتصرف فيها حسب دليل الإجراءات المالية لدى دائرة المالية المركزية بالإمارة.

8. إعداد الخطط اللازمة والبديلة لمواجهة الطوارئ والمخاطر، بما يضمن استمرارية كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية في حالة تشغيل دائم.

9.  التأكد من جاهزية وسلامة أنظمة الحماية لكافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية.

10. التأكد من توافق جميع الإجراءات والخطط الفنية المطبقة مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة.

11. أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة العليا.

 

 

 

الفصل الرابع

قواعد الترشح

المادة (23)

1. مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه، لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية: 

1. ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

2. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

2. على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يُفيد تسديده مبلغ (3000) ألف درهم إلى خزينة اللجنة العُليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.

3. للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الدائرة الانتخابية وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا.

4. تُحال جميع طلبات الترشيح من قبل لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا التي تقوم بفحصها واعتمادها واستبعاد ما تراه منها وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم.

5. تكون قرارات اللجنة العليا في شأن طلبات الترشيح نهائية وغير قابلة للطعن أو الاعتراض بأي وسيلة كانت.

 

المادة (24)

1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يُرشّح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته.

2. إذا كان المرشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.

3. إذا كان المُرشّح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على الترشّح للانتخابات والحصول على الإجازة.

4. إذا كان المُرشح من أعضاء السلطة القضائية؛ فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.

5. إذا كان المرشّح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

6. تصدر اللجنة العليا قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، وذلك قبل فتح باب الترشح بمدة كافية.

 

المادة (25)

يحق للناخبين من أصحاب الإعاقة الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.

المادة (26)

1. لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيّدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المُحدد للانتخابات من قبل اللجنة العُليا، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

2. يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويُمارس صلاحيات المُرشّح في هذا الخصوص.

 

المادة (27)

إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.

 

الفصل الخامس

قواعد الانتخاب

المادة (28)

1. تحدد اللجنة العليا أيام التصويت في الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي تعتمده.

2. يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفق أنظمة التصويت المعتمدة.

3. في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز.

 

المادة (29)

تُشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة العليا بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات. وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الدائرة الانتخابية.

 

المادة (30)

1. يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، ويُحرر محضراً بذلك ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة.

2. تُحدد اللجنة العليا بداية ونهاية عملية التصويت في يوم الانتخاب -أياً كان نظام التصويت المعتمد-وفقاً للجدول الزمني، على أن تستمر عملية التصويت بعد المدة الزمنية المحددة في يوم الانتخاب إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.

3. للجنة العليا تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.

 

المادة (31)

يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.

 

المادة (32)

يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سواء عن طريق الاطلاع على أصل البطاقة أو من خلال الهوية الرقمية.

 

المادة (33)

1. يدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الانتخاب من خلال نظام التصويت الإلكتروني.

2. في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.

 

المادة (34)

يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.

 

المادة (35)

1. يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويُحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناءً على طلب من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.

2. يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها.

 

المادة (36)

لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

 

المادة (37)

1. يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي.

2. وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، يُعتبر الصوت باطلاً في الحالات الآتية:

1. الأصوات المعلقة على شرط.

2. الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3. الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.

4. الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.

5. إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.

6. الأوراق التي بها كشط أو شطب.

 

المادة (38)

1. في حال استخدام نظام التصويت الإلكتروني، يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب، ويُحرر محضراً بذلك يشتمل على ما يلي:

1. موعد انتهاء عملية الانتخاب.

2. عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3. موعد غلق مركز الانتخاب. 

2. يتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب، وكذلك جميع المحاضر والمستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في يوم الانتخاب.

3. في حال استخدام نظام التصويت عن بُعد، تعلن اللجنة العليا انتهاء عملية الانتخاب، وغلق التطبيق الرقمي للتصويت عن بُعد.

 

المادة (39)

1. تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.

2. يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.

3. تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل دائرة انتخابية مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.

4. تعتبر قواعد بيانات المصوتين –أياً كان نظام التصويت المعتمد-هي المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل دائرة انتخابية، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

 

المادة (40)

في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد المصوتين وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك، ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.

 

المادة (41)

1. تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.

2. لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (42)

تجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين:

1. إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو -على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.

2. إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للدائرة الانتخابية، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.

3. إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ولتحديد قائمة الاحتياط.

4. يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية-في حالة الانتخابات التكميلية-مبلغ (500,000) فقط خمسمائة ألف درهم لا غير.

 

الفصل السادس

ضوابط الحملة الانتخابية

المادة (43)

لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية:

1. المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.

2. عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

3. عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

4. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

 

المادة (44)

لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة العليا.

 

المادة (45)

يُحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

 

المادة (46)

يُحظر على المرشحين القيام بما يلي:

1. تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.

2. تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم.

3. تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

4. استعمال شعار الدولة أو الإمارة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

5. استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.

6. استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أوالمستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية.

7. استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

8. لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.

9. استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.

10. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين.

11. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.

12. إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.

13. استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.

 

المادة (47)

يلتزم كافة المرشحين بما يلي:

1. الحصول على موافقة لجنة الدائرة قبل افتتاح مقره الانتخابي.

2. الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.

3. المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للدائرة الانتخابية. 

 

المادة (48)

1. تبدأ فترة الحملة الانتخابية، وتنتهي في المواعيد المحددة من اللجنة العليا وفقاً للجدول الزمني المعتمد، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.

2. يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.

3. وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

 

المادة (49)

تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.

 

المادة (50)

لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

 

المادة (51)

1. تحدد لجنة الدائرة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المعمول بها في الإمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

2. للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الدائرة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

 

المادة (52)

يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.

المادة (53)

لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

 

الفصل السابع

المخالفات الانتخابية

المادة (54)

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة العليا بالفصل في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تؤثر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطل تطبيق أي من أحكام هذا المرسوم، وذلك بناء على الرأي القانوني الذي يُقدم إليها من لجنة الطعون، وللجنة العليا حق توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.

2. استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.

3. إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.

4. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم.

5. إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية.

6. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة العليا أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا المرسوم.

7. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

8. إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

9. وفي جميع الأحوال، للجنة العليا اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

 

الفصل الثامن

الطعون الانتخابية

المادة (55)

1. تشكل لجنة الطعون برئاسة ممثل عن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة في اللجنة العليا، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.

2. تتولى لجنة الطعون فحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا؛ تمهيداً للفصل فيها.

 

المادة (56)

لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائرة الانتخابية، وفقاً للشروط الآتية:

1. أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة.

2. أن يقدم الطعن إلى لجنة الدائرة خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا.

3. أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويُصادر في حال رُفِض طعنه.

 

المادة (57)

لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائرة الانتخابية وفقاً للشروط الآتية: 

1. أن يتم تقديم الطعن إلى لجنة الدائرة الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا.

2. أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

 

المادة (58)

لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

المادة (59)

1. تبت اللجنة العليا في كافة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

2. للجنة العليا أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.

 

 

 

الفصل التاسع

الأحكام الختامية

المادة (60)

على أجهزة الإمارة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة العليا أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.

 

المادة (61)

يتم إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل. وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة العليا، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.

 

المادة (62)

يُلغى المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته.

 

المادة (63)

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر هذا في الجريدة الرسمية.

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول