حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً تُنشأ بموجبه سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى "النيابة العامة "
تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
المادة (2)
تشكيل النيابة العامة
تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
المادة (3)
يصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
المادة (4)
الأحكام الانتقالية
1.يُنقل إلى النيابة العامة المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض النائب العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.
2.يُنقل الى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3.تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4.يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.