SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميرياً بشـأن إنشاء محمية "وادي القرحاء" في إمارة الشارقة

A-
A+

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميرياً بشـأن إنشاء محمية "وادي القرحاء" في إمارة الشارقة

 

وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: "محمية وادي القرحاء" 

ويتضمن المرسوم 

 

المادة (3)

بمراعاة أحكام المواد (64)، (65)، (66)، (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المُشار إليه، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:

1.       صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تُحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية الصادرة عن السلطة المختصة.

2.       صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.

3.       إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.

4.       إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.

5.       تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.

6.       المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

7.       قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.

8.       أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.

9.       إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

10.   كل عمل أو نشاط أو تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.

 

المادة (4)

طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

 

المادة (5)

لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة.

 

 

المادة (6)

دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه.

 

المادة (7)

دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.

 

المادة (8)

تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول