SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في إمارة الشارقة

A-
A+

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً "بإنشاء مجلس الطاقة". وجاء نص المرسوم كالتالي:

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:
إمارة الشارقة.
الحاكم:
حاكم الإمارة.
الحكومة:
حكومة الإمارة.
المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي للإمارة.
المجلس:
مجلس الطاقة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المادة (2)

إنشاء المجلس

يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجلس أعلى للطاقة في الإمارة يسمى:

"مجلس الطاقة"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.

 

المادة (3)

مقر المجلس

يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشئ فروعاً أو مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 

المادة (4)

أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1.       التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.

2.       دعم النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.

3.       ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.

4.       ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.

5.       تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.

6.       تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.

 

المادة (5)

نطاق عمل المجلس

يشمل نطاق عمل المجلس بوجه عام المجالات الآتية:

1.       استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.

2.       إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.

3.       توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.

4.       إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.

5.       مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).

6.       التبريد المركزي.

7.       إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.

8.       تخزين الغاز الطبيعي.

9.       تخزين الكهرباء.

10.   الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.

11.   خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.

12.   دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.

13.   جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.

14.   دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.

15.   التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطقاة والمياه.

16.   أي مجالات أخرى يقرها المجلس.

 

المادة (6)

اختصاصات المجلس

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1.       اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2.       وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.

3.       تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.

4.       رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.

5.       جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة من مقدمي خدمات الطاقة.

6.       إقرار المعايير والرسوم المتعقلة بخدمات الطاقة في الإمارة.

7.       مراجعة العقود الدولية لمقدمي خدمات الطاقة.

8.       تمثيل الإمارة في مجال الطاقة. 

9.       الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بمجال الطاقة.

10.   أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

 

المادة (7) 

تشكيل المجلس

يصدر بتشكيل المجلس ومدة عضويته مرسوم أميري.

المادة (8)

الإدارة

يتولى إدارة المجلس رئيس يعاونه عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، ويكون للمجلس السلطات والصلاحيات الإدارية اللازمة لإدارة شؤون المجلس واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بوجه خاص ما يلي:

1.       اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

2.       الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

3.       تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

4.       إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.

5.       أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

 

المادة (9)

الأمانة العامة للمجلس

1.       يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس.

2.       تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.

 

المادة (10)

اختصاصات الأمين العام

يختص الأمين العام للمجلس بما يلي:

1.       تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

2.       تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.

3.       الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقاير بشأنها إلى الرئيس.

4.       الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.

5.       القيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.

6.       إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.

7.       إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

8.       إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.

9.       تمثيل الهيئة في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.

10.   تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين. 

11.   أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.

 
المادة (11)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1.       المخصصات الحكومية.

2.       أي موارد أخرى يوافق عليها الحاكم.

 

المادة (12)

التقرير السنوي

يرفع المجلس تقريراً سنوياً إلى الحاكم عن نتائج أعماله والتحديات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

 

المادة (13)

الهيكل التنظيمي

بناءً على عرض الرئيس وموافقة المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري.

 

المادة (14)

الإعفاء من الرسوم

يُعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

 

المادة (15)

القرارات الداخلية

يُصدر الرئيس القرارات واللوائح والتعاميم والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

المادة (16)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر عنا بتاريخ:

الخميس: 21 ربيع الآخر 1449ه

الموافـــــق: 24 أكتوبـــــــــــر 2024م

 

 

                                                                                                     سلطان بن محمد القاسمي       

                                                                                                     حــــــــــــاكـــــــــم إمـــــــــــــارة الـــــشــــارقــــة

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول