SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

A-
A+

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

 تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية التي من شأنها تعزيز العمل الحكومي وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع.

وأصدر المجلس قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، ويقضي بفض دور انعقاد المجالس البلدية يوم الخميس الموافق 8 محرم 1447 هـ ، الموافق 3 يوليو 2025 م، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

 كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة في إمارة الشارقة، تُطبق أحكامه على لوحات الأرقام المميزة للمركبات والتي تُحددها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وبحسب القرار وفي سبيل تطبيق أحكامه تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. تنظيم عملية بيع لوحات الأرقام المميزة بنظام المزايدة في إمارة الشارقة والإشراف عليها.

2. وضع الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم وبيع لوحات الأرقام المميزة.

3. تحديد الأرقام المميزة والرمز المخصص لكل فئة.

4. التعاقد مع شركة متخصصة في مجال بيع لوحات الأرقام المميزة لإجراء عملية المزايدة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

5. أي اختصاصات أخرى تُناط بها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة ليسري القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

ونص القرار على أن يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي: -

1. يحق لصناديق الاستثمار الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.

2. يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.

كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بشروط التملك والانتفاع، وسجل صناديق الاستثمار، وصلاحيات دائرة التسجيل العقاري، والرسوم، وتحديث البيانات، وإيقاف معاملات صندوق الاستثمار، وتداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص.

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول