SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء منتزه مليحة الوطني في إمارة الشارقة.

A-
A+

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2009م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2012م بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:
 

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:
إمارة الشارقة.
السلطة المختصة:
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".
المنتزه:
منتزه مليحة الوطني.
 

المادة (2)

يُنشأ في الإمارة منتزه يسمى:

"منتزه مليحة الوطني"

وتكون حدوده الجغرافية وفقاً للخارطة المرفقة بهذا المرسوم، ويتبع في إدارته وتنظيم كافة شؤونه لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

 

المادة (3)

يُعتمد مسمى المنتزه باللغة الإنجليزية كالآتي:

"Mleiha National Park"

 

المادة (4)

تُحظر -بشكل عام-الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها المساس بالقيمة الجمالية للمنتزه، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:

1.       صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية.

2.       إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.

3.       تلويث التربة أو المياه أو الهواء.

4.       المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

5.       قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.

6.       أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.

7.       إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المنتزه إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

8.       كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمنتزه وقيمته الجمالية.

 

المادة (5)

لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المنتزه إذا كان من شأنها التأثير على القيمة الجمالية للمنتزه، إلا بتصريح من السلطة المختصة.

 

المادة (6)

دون الإخلال بأي عقوبة ينص بها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

 

 

المادة (7)

دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.

 

المادة (8)

يكون للموظفين الذين تعتمدهم السلطة المختصة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

 

المادة (9)

تتولى السلطة المختصة إدارة المنتزه واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المنتزه والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المنتزه ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.

 

المادة (10)

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربـعـاء: 15 شـوال 1445ه

الموافق: 24 أبـريـل 2024م

 

سلطان بن محمد القاسمي                                                                                                                                               حـــــــــــــــاكــم إمـــــــــــــــــــــــارة الشــــــــــــــارقة

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول