أكدت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته السابعة، غداً، سيتصدى لظاهرة الشهادات الوهمية التي تزايدت وانتشرت في الآونة الأخيرة، ولاسيما في القطاعات شبه الحكومية والخاصة، كونه يرتكز على أن تكون الشهادة صادرة من جهة قائمة ومعترف بها، موضحة أن مشروع القانون تضمّن عقوبات متدرجة بحق كل من يستغل هذه الشهادات مادياً ووظيفياً وحتى أدبياً، وتراوح بين الغرامة المالية والحبس، حسب الضرر الذي قد تسببه الشهادة الوهمية.
ويعقد المجلس، غداً، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وتشهد سابقة برلمانية جديدة، إذ سيناقش المجلس خلالها ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، بالإضافة إلى موضوع عام.
وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، يناقش أعضاء المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الذي يتضمّن تعديل مادتين فقط.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية، الذي اقترحته الحكومة، بحسب المذكرة الإيضاحية، انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والإسهام في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة. ويعد قانونا الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما المسائل والأحكام ذاتها التي سبق أن نظمها القانون الأخير، وتضمن هذان التشريعان صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.
ويناقش المجلس، كذلك، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة تهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، واستخدامها للتعيين في الوظائف بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
وأفادت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، شذى سعيد علاي النقبي، بأن الإمارات من الدول السبّاقة إلى تناول مشروع قانون الشهادات الوهمية، لاسيما أنه يعالج سوء الفهم الخاص بالتفريق بين الشهادات الوهمية والشهادات المزورة، لافتة إلى أن الأخيرة لها قانون خاص بها يعالجها، وهو القانون الجزائي أو الاتحادي.
وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «أما الشهادات الوهمية فنحن نتكلم عن محرر وهمي غير ملموس، وغير صادر من جهة معترف بها أو من جهة قائمة، ولهذا يعالج مشروع القانون باختصار كل الشهادات المرسومة والمختومة بأختام، وشكل يعتبر طبق الأصل لمحرر دراسي معترف به في الدولة».
وأضافت: «إن ظاهرة الشهادات الوهمية تزايدت وانتشرت في الآونة الأخيرة، والكثير من القطاعات شبه الحكومية والخاصة هي التي تتعرض لمثل هذه الظاهرة، ولذلك فإن مشروع القانون الحالي ينظم العمل في التعاطي والتعامل مع هذه الشهادات، ومحور القانون الرئيس يرتكز على أن تكون الشهادة صادرة من جهة قائمة ومعترف بها، كما يراعي كثيراً من الحالات التي قد تندرج تحت سلوك التعاطي مع الشهادات الوهمية، مثل محاولات استعمال أو تمرير شهادة علمية أو دراسية بقصد الاستفادة المادية أو حتى المعنوية»، مشددة على أن مشروع القانون تضمّن عقوبات متدرجة تكون بين الغرامة المالية و الحبس، حسب الضرر الذي قد تسببه الشهادة الوهمية.
وتابعت: «نحن على ثقة بأن مشروع القانون سيتمكّن من معالجة ظاهرة الشهادات الوهمية بمجرد صدوره، ولذلك راعت اللجنة في صياغتها لآخر مواد مشروع القانون، أن يبدأ نفاذ هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ اعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة، ونشره بالجريدة الرسمية، لإعطاء المزيد من الفرص لتصحيح الأوضاع، خصوصاً في ظل صعوبة التواصل والتتبع بسبب جائحة (كورونا)».
ووفقاً لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، فقد عقدت اللجنة نحو ثمانية اجتماعات مع ممثلي الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وتم الاتفاق خلالها على كل المواد الخاصة بمشروع القانون، خصوصاً بعد حلّ بعض الاختلافات في وجهات النظر حول عدد من التعريفات والآليات، في ظل التعاون الكامل، والرغبة المشتركة في إنجاز مشروع القانون وإقراره في أفضل صورة قانونية ومجتمعية، لاسيما أنه من مشروعات القوانين المهمة جداً لعدد كبير من أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة، ويصبّ في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح التقرير أن أبرز الأسباب التي دعت لاقتراح مشروع القانون، تمثلت في أن الحكومة كان لديها حماس شديد للتصدي لظاهرة الشهادات العلمية الوهمية، وتعدد أشكال وطرق استغلالها، حيث تم اقتراح مشروع القانون ليتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي»، مشدداً على أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية، والتصدي لكل الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.
وبحسب التقرير، استحدثت اللجنة خلال عملها عدداً من مواد مشروع القانون وبنوده، تتعلق باللائحة التنفيذية والسلطة المختصة وجهات العمل بالدولة، ونطاق تطبيق مشروع القانون وشروط الشهادات الدراسية، كما تم تفصيل مواد العقوبات والتوسع في مجالات إقرارها، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتناول في مواده (من 1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، من بينها تعريف الشهادات الوهمية، الذي استهدف «تلك الشهادات الصادرة من جهات غير مرخصة، سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الشهادات الصادرة من جهات غير موجودة في الأساس».
ونوّه إلى أن بعض المواد حددت الشروط التي يجب أن تتوافر فيها شروط أساسية عدة، تنتهجها وزارة التعليم العالي في عملية اعتماد ومعادلة الشهادات الرسمية، لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للشهادات الصادرة عن جهة علمية غير معتمدة، فيما لم تتجاهل المواد المتعلقة بالعقوبات أي تفاصيل متعلقة بالشهادات الوهمية والتصرف فيها، وتحديداً في المادة السادسة التي ذهبت لمعاقبة كل من يتعامل مع هذه الشهادة، بدءاً من مقدمها، ومروراً بحاملها، سواء كان يعلم أنها غير صحيحة أو لا يعلم، وانتهاءً بالجهة أو الموظف الذي يعتمدها أو يقبل بها.
وحرص مشروع القانون في المواد العقابية على التدرّج والتنوّع بين العقوبات الجزائية والإدارية، بحق حاملي هذا النوع من الشهادات، حيث تطرقت العقوبات الإدارية لإلغاء بعض الألقاب الأدبية، التي اكتسبها أشخاص عبر شهاداتهم الوهمية، فيما جاءت العقوبات الجزائية متدرّجة هي الأخرى، لتبدأ بغرامات مالية وتنتهي إلى عقوبة الحبس.