SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء"منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال"

A-
A+

مرسوم أميري رقم (32) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال "هيئة منطقة حرة"

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على الدستور،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، 

وبناءً على عرض رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:
إمارة الشارقة.
الحاكم:
حاكم الإمارة.
المجلس:
المجلس التنفيذي للإمارة.
المنطقة:
منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال "هيئة منطقة حرة" والمنشأة بموجب هذا المرسوم.
الرئيس:
رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
تقنيات الاتصال:
الوسائل والأدوات والأنظمة والعمليات المستخدمة في قطاع الاتصالات لنقل المعلومات والبيانات بكافة أشكالها سواء كانت الكترونية أو رقمية أو تقنية في الذكاء الاصطناعي وتشمل مراكز نقل البيانات والتمديدات البحرية والأرضية التي تُعزز كفاءة الاتصال.
الشركة أو المؤسسة:
أي شخص اعتباري مرخص له للقيام بأي من النشاطات المسموح بها في المنطقة وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (2)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في الإمارة/مدينة كلباء تسمى:

" منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)"

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من الحاكم.

المادة (3)

المسمى باللغة الإنجليزية
يعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي:
Sharjah Communication Technologies “Free Zone”
وتُعرف اختصاراً ب:
(COMTECH)

المادة (4)

الأهداف

تهدف المنطقة إلى تحقيق ما يلي:

1.       تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها. 

2.       أن تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال.

3.       دعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال.

4.       توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.

5.       دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي.

6.       العمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.

المادة (5)

الاختصاصات

مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1.       اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

2.       اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها المنطقة.

3.        تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة.

4.       الترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال.

5.       توفير مراكز بيانات للشركات العاملة في المنطقة.

6.       تزويد الشركات –بطلب منهم-بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة. 

7.       الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

8.       إبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس.

9.       شراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية.

10.  أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.

المادة (6)

الإدارة

تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير للمنطقة بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1.       اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس.

2.       الإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس.

3.        وضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها.

4.       إعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس.

5.       الإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

6.       الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

7.       تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

8.       التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.

9.       مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون.

10.  اقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

11.   تعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس.

12.  التنسيق مع السُّلُطات / الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها.

13.  تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

14.  تمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء.

15.  رفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس.

16.  أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

 

المادة (7)

الهيكل التنظيمي

بناءً على عرض الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري.

المادة (8)

الموارد المالية 

تتكون الموارد المالية للمنطقة مما يأتي: 

1.       المخصصات الحكومية.

2.       الإيرادات الذاتية للمنطقة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3.       ريع استثمار أموال المنطقة.

4.       أي موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس.

المادة (9)

الموازنة السنوية

تتبع المنطقة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة المنطقة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام نفسه.

المادة (10)

الإعفاءات 

1.       تُعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المنطقة من الضرائب المفروضة في الإمارة، فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المنطقة، وذلك لمدة (50) عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من الحاكم اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.

2.       تُعفى المنطقة من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة (11)

صلاحية التفتيش

مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة، لإدارة المنطقة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات المنطقة والأفراد والموظفين العاملين بها والتي يشتبه في أنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أية تشريعات أخرى ذات صلة. 

المادة (12)

الاستثناء من القوانين

جميع الأعمال المنفذة داخل المنطقة من قبل شركات ومؤسسات وموظفي المنطقة لا تخضع للقوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة، ومع ذلك يجوز للمنطقة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة، لترخيص شركات ومؤسسات المنطقة حسبما تراه إدارتها مناسباً، وتخضع كافة شركات ومؤسسات المنطقة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة عن المنطقة.

المادة (13)

الرسوم والغرامات

بناءً على اقتراح الرئيس يصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المنطقة وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أية لوائح تصدر بشأنه. 

 

المادة (14)

عدم المسؤولية عن المديونية

في جميع الأحوال وتحت أي ظروف لا تكون حكومة الإمارة أو المنطقة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون أو التزامات الشركات والمؤسسات داخل أو خارج المنطقة، أو أي أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر.  

 

المادة (15)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 19 ذو الحجة 1445ه

الموافق: 26 يــــــــــــــــــونـــــــــــيو 2024م

سلطان بن محمد القاسمي

حــــــــــــــاكــــــــــم إمـــــــارة الــــــــــشـــــــارقة

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول