SharjahNews
https://sbasharjah.eclipse10.net/news
View

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

A-
A+

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /50/ لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

1. نشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز المشاركة فيها.

2. تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضات الدفاع عن النفس على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.

3. خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضات الدفاع عن النفس.

4. المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة وفق أفضل الممارسات.

5. تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي.

2. تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضات الدفاع عن النفس.

3. تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضات الدفاع عن النفس بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

4. إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس.

5. تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضات الدفاع عن النفس والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

6. إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضات الدفاع عن النفس وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

7. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضات الدفاع عن النفس والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

8. التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة.

9. إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه.

10. تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.

11. تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.

12. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وبحسب المرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

كما نص المرسوم على أنه بمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس الإدارة مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:

1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.

2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.

3. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.

4. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والإشراف عليها.

5. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.

6. تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي.

7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.

8. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.

9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.

10. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

كما تضمن المرسوم العديد من البنود والمواد القانونية التي تنظم عمل النادي من حيث الإجراءات الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي.

اتصل بنا
الرجاء إدخال بياناتك الشخصية
اسمحوا لنا أن نعرف ملاحظاتك
إلزامية الأحمر باللون الحقول